لندن
قدم الدكتور محمد الشيخلي مدير المركز العربي للعدالة في المملكة المتحدة اليوم مقترح يطالب فيه بتعديل ولاية ونفاذ قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا – رقم 10 لعام 2005.
وجاء في المقترح الذي استلمت وكالتنا نسخة منه مايلي:
الى - الآستاذ محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي المحترم ....
الآستاذ فائق زيدان رئيس مجلس القضاء ألآعلى المحترم ....
م - ( مقترح تعديل ولاية ونفاذ قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا – رقم 10 لعام 2005 )
نهديكم تحياتنا –
نظرآ للآستخدام المفرط للقوة بحق المتظاهرين السلميين , ولفضاعة جرائم وأنتهاكات حقوق الآنسان في العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن وغياب منظومة عقابية رادعة للجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقي , ولآن أغلب هذه الجرائم تصل الى مستوى الجرائم ضد الآنسانية والتي لا تسقط بالتقادم الزمني أو الدفع بالحصانة , ولآن نظام روما الآساسي لعام 1998 قد أوضح ووصف هذه الجرائم والآنتهاكات تفصيلا , ولآن قانون العقوبات العراقي لعام 1969 لم يعالج بنصوصه العقابية أغلب هذه الجرائم من حيث نوعيتها وجسامتها , ولغرض أيجاد نصوص في القوانين الوطنية العراقية تتطابق مع وصف هذه الجرائم وتضع نصوصآ عقابية لها فقد شرع القانون رقم 10 لعام 2005 والذي توافقت فيه النصوص العقابية الدولية والنصوص الوطنية لتكون هذه القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الآنسانية ضمن الآختصاص المكاني والوظيفي للمحاكم العراقية وضمن أختصاص المحكمة الجنائية العراقية العليا , ونظرآ لآن هذا القانون حصر صلاحية المحكمة بنظر الدعاوى للفترة من 17 -7-1968 ولغاية 1-5-2003 , مما سبب مثلبة قانونية وأنتقاد لآنتقائية صلاحية المحكمة وولايتها وحصرها بمدة زمنية ضيقة جعلتها من محاكم التفتيش والمحاكم الانتقامية دون النظر بأن هذه الجرائم ستكون مستمرة بالحكومات اللاحقة , وهذا يجانب الحق والعدل والآنصاف لتحقيق العدالة حيث أن الجريمة جريمة مهما تغير الزمان والمكان , لذا على قانون المحكمة أن يأخذ بنظر الآعتبار كل الجرائم التي تركب في العراق وليس حصرها بوقت وزمن معينين . عليه أقترح على سيادتكم تقديم مشروع قانون الى مجلس النواب العراقي بضرورة أعادة تشكيل المحكمة الجنائية العليا (( وتعديل قانون هذه المحكمة بعدم تقييد ولاية ونفاذية عملها بفترة زمنية محددة )) , بحيث يتم تعديل نص المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لعام 2005 , والتي تنص (( والمرتكبة من تاريخ 17/ 7/ 1968 ولغاية 1/ 5/ 2003 في جمهورية العراق او اي مكان اخر )) , وجعل ولايتها ونفاذ قانونها مفتوح دون تقييد زمني أو مكاني , مع منح المحكمة صلاحية نظر كل القضايا والدعاوى المتعلقة بالجرائم ضد الآنسانية للفترة ما بعد عام 2003 .
وبهذا التعديل القانوني المشروع لن يكون هناك أفلات من العقاب لكل من أرتكب أو يرتكب جريمة ضد ألآنسانية بحق الشعب العراقي , وتكون رادعآ قانونيآ منصفآ لكل من تسول له نفسه بأرتكاب مثل هذه الجرائم , ولكي يتحقق العدل وينصف الضحية ويحاسب كل المجرمين الذين أرتكبوا جرائم بحق العراقيين دون الآخذ بالتقادم الزمني أو الدفع بالحصانة حسب قانون هذه المحكمة وما ورد بنظام روما الآساسي لعام 1998 .
الدكتور محمد الشيخلي
مدير المركز العربي للعدالة
المملكة المتحدة
لاتنسى الاعجاب بصفحتنا عبر الفيس بوك لمتابعة كل جديد .
تابعلاتنسى الاعجاب بصفحتنا عبر كوكل بلس لمتابعة كل جديد
تابعلاتنسى الاعجاب بصفحتنا عبر تويتر لمتابعة كل جديد .
تابعلاتنسى الاعجاب بصفحتنا عبر اليوتيوب لمتابعة كل جديد .
تابع